لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الاقرار دون القذف ويجوز أن يكون القذف واحدا والاقرار به في مرتين، وكذلك لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد آخر انه أقر بذاك يوم الجمعة تمت الشهادة لما ذكرناه، وان شهد أحدهما انه قذفها بالعربية وشهد الآخر انه قذفها بالعجمية أو شهد أحدهما انه قذفها يوم الخميس وشهد الآخر انه قذفها يوم الجمعة أو شهد أحدهما انه أقر انه قذفها بالعربية أو بالعجمية أو شهد أحدهما انه أقر أنه قذفها بالعربية أو يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر انه قذفها بالعجمية أو يوم الجمعة أو يوم الخميس وشهد الآخر انه قذفها يوم الجمعة ففيه وجهان (أحدهما) تكمل الشهادة وهو قول بي بكر ومذهب أبي حنيفة لأن الوقت ليس ذكره شرطا في الشهادة بالقذف وكذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس بالعربية وشهد الآخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية (والآخر) لا تكمل الشهادة وهو مذهب الشافعي لأنهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما فلم يثبت كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم الخميس وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة وفارق الاقرار بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحدا أقر به في وقتين بلسانين (مسألة) قال (فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا) في هذه المسألة مسئلتان (إحداهما) أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل الا بلعانهما جميعا وهل يعتبر تفريق الحاكم بينهما؟ فيه روايتان
(٢٨)