(فصل) وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أوفي عدد الرضاع المحرم هل كملا أولا لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدده (المسألة الثانية) أن تكون الرضعات متفرقات وبهذا قال الشافعي، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإذا عاد كانت رضعة أخرى فأما ان قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشئ يليه أو قطعت عليه المرضعة نظرنا فإن لم يعد قريبا فهي رضعة، وان عاد في الحال ففيه وجهان (أحدهما) أن الأول رضعة فإذا عاد فهي أخرى وهذا اختيار أبي بكر وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل فإنه قال أما ترى الصبي يرتضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد فكانت رضعة وان عاد كما لو قطع باختياره (والوجه الآخر) أن جميع ذلك رضعة وهو مذهب الشافعي الا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان لأنه لو حلف لا اكلت اليوم الا أكلة واحدة فاستدام الاكل زمنا أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد الا أكلة واحدة فكذا ههنا والأول أصح لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة فكذا هذا
(١٩٤)