بعضهم لا يجب الا حد واحد قولا واحدا. ولا خلاف بينهم انه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه انه يسقط عنه حكمه وان لم يذكره فعلى وجهين ولنا ان اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الطرف الآخر كالشهادة. ولان به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق هلال بشبه الولد لشريك بن سحماء فوجب ان يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها قياسا له عليها (فصل) ولو قذف امرأته وأجنبية أو أجنبيا بكلمتين فعليه حدان لهما فيخرج من حد الأجنبية بالبينة خاصة ومن حد الزوجة بالبينة أو اللعان. وان قذفهما بكلمة فكذلك الا انه إذا لم يلاعن ولم تقم بينة فهل يحد لهما حدا وحدا أو حدين؟ على روايتين (إحداهما) يحد حدا واحدا وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم. وزاد أبو حنيفة سواء كان بكلمة وبكلمات لأنهما حدود من جنس فوجب ان تتداخل كحدود الزنا (والثانية) ان طالبوا مجتمعين فحد واحد وان طالبوا متفرقين فلكل واحد حد لأنهم إذا اجتمعوا في الطلب أمكن ايفاؤهم بالحد الواحد وإذا تفرقوا لم يمكن جعل الحد الواحد ايفاء لمن لم يطالب لأنه لا يجوز إقامة الحد له قبل المطالبة منه. وقال الشافعي في الحد يقام لكل واحد حد بكل حال لأنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون ولنا انه إذا قذفهما بكلمة واحدة يجزئ حد واحد لأنه يظهر كذبه في قذفه وبراءة عرضهما من رميه يحد واحد فأجزأ كما لو كان القذف لواحد. وإذا قذفهما بكلمتين وجب حدان لأنهما قذفان
(٦٧)