كتاب النفقات نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع: أما الكتاب فقول الله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) ومعنى قدر عليه أي ضيق عليه ومنه قوله سبحانه (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) اي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء وقال الله تعالى (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) وأما السنة فما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال " اتقوا الله في النساء " فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " رواه مسلم وأبو داود. ورواه الترمذي باسناد عن عمرو بن الأحوص قال " ألا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، الا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن " وقال هذا حديث حسن صحيح. وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه. وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها وان ذلك مقدر بكفايتها وان نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم وان ذلك بالمعروف وان لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه
(٢٢٩)