(فصل) وللرجال من العصبات مدخل في الحضانة وأولاهم الأب ثم الجد أبو الأب وان علا ثم الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب ثم بنوهم ان سفلوا على ترتيب الميراث ثم العمومة ثم بنوهم كذلك ثم عمومة الأب ثم بنوهم، وهذا قول الشافعي، وقال بعض أصحابه لا حضانة لغير الاباء والأجداد لأنهم لا معرفة لهم بالحضانة ولأنهم ولاية بأنفسهم فلم يكن لهم حضانة كالأجانب ولنا أن عليا وجعفرا اختصما في حضانة ابنة حمزة فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعاء الحضانة ولان لهم ولاية وتعصيبا بالقرابة فتثبت لهم الحضانة كالأب والجد، والأجانب فلهم ليست لهم قرابة ولا شفعة ولان الأجانب تساووا في عدم القرابة فليس واحد منهم أولى بالتقديم من الآخر، والعصبات لهم قرابة يمتازون بها وأحقهم بالحضانة أحقهم بالميراث بعد الآباء والأجداد ويقومون مقام الأب في التخيير للصبي بينه وبين الام أو غيرهما ممن له الحضانة من النساء ويكونون أحق بالجارية إذا بلغت سبعا الابن العم فإن الجارية لا تسلم إليه إذا بلغت سبعا لأنه ليس بمحرم لها (فصل) فأما الرجال من ذوي الأرحام كالخال والأخ من الام أبي الام وابن الأخت فلا حضانة لهم مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم لأنه ليس بامرأة يتولى الحضانة ولا له قوة قرابة كالعصبات ولا حضانة الا يدلي بهم كأم أبي الام وابنة الخال وابنة الأخ من الام لأنهن يدلين بمن لا حضانة له فإذا لم يثبت للمدلي فللمدلين به أولى، فإن لم يكن هناك غيرهم احتمل وجهين (أحدهما) هم أولى لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم كذلك الحضانة تكون لهم عند عدم من هو أولى بها منهم (والثاني) لا حق لهم في الحضانة وينتقل الامر إلى الحاكم والأول أولى (فصل) في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء) أولى الكل بها الام ثم أمهاتها وان علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة فهي في معنى الام. وعن أحمد ان الام الأب أمهاتها مقدمات على أم الام، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الام ثم أمهاته والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وان المقدم الام ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته ثم جد الأب ثم أمهاته وان كن غير وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة بخلاف أم أبي الام وحكي عن أحمد رواية أخرى ان الأخت من الام والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومنهما ومن جميع العصبات، والأولى هي المشهورة في المذهب فإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، وتقدم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت
(٣٠٩)