تجب الدية بكل واحد منهما منفردا فوجبت باتلافهما جملة ديتان كاليدين والرجلين، وتجب الدية في أشفار عين الأعمى لأن ذهاب بصر، عيب في غير الأجنان فلم يمنع وجوب الدية فيها كذهاب الشم لا يمنع وجوب الدية في الانف (فصل) وتجب في أهداب العينين بمفردها الدية وهو الشعر الذي على الأجفان وفي كل واحد منها ربعها وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي فيه حكومة ولنا أن فيها جمالا ونفعا فإنها تقي العينين وترد عنهما وتحسن العين وتجملها فوجبت فيها الدية كالأجفان وان قطع الأجفان بأهدابها لم يجب أكبر من دية لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأجفان فلم تفرد بضمان كالأصابع إذا قطع اليد وهي عليها (مسألة) قال (وفي الاذنين الدية) روي ذلك عن عمر وعلي وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى فيهما حكومة لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير ولا يثبت التقدير بالقياس ولنا أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " وفي الاذنين الدية " ولان عمر وعليا قضيا
(٥٩٣)