(مسألة) قال (وفي قرع الرأس إذا لم يثبت الشعر الدية وفي شعر اللحية الدية إذا لم ينبت وفي الحاجبين الدية إذا لم تنبت) هذه الشعور الثلاثة في كل واحد منها دية. وذكر أصحابنا معا شعرا رابعا وهو أهداب العينين وقد ذكرناه قبل هذا ففي كل واحد منهما دية وهذا قول أبي حنيفة والثوري. وممن أوجب في الحاجبين الدية سعيد بن المسيب وشريح والحسن وقتادة، وروي عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا في الشعر فيه الدية، وقال مالك والشافعي فيه حكومة واختاره ابن المنذر لأنه اتلاف جمال من غير منفعة فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة ولنا أنه أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة كاذن الأصم وأنف الأخشم وما ذكروه ممنوع فال الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه وهدب العين يرد عنها ويصونها فجرى مجرى أجفانها وينتقض ما ذكروه بالأصل الذي قسنا عليه ويفارق اليد الشلاء فإنه ليس جمالها كاملا (فصل) وفي أحد الحاجبين نصف الدية لأن كل شيئين فيهما الدية ففي أحدهما نصفها كاليدين وفي بعض ذلك أو ذهاب شئ من الشعور المذكورة من الدية بقسطه من ديته يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الانف، ولافرق في هذه الشعور بين كونها كشفية أو خفيفة أو جميلة أو قبيحة أو كونها من
(٥٩٧)