قتله، قيل فكيف يقتل به وديتهما مختلفه؟ فقال أذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بامرأة يعني انه قتله بها مع اختلاف ديتهما ولأنهما تكافأ في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر. فجرى القصاص بينهما كما لو تساوى دينهما وهذا مذهب الشافعي فصل ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا لأنه مباح الدم على الاطلاق أشبه الخنزير ولا دية فيه لذلك ولا كفارة ولا يجب بقتل المرتد قصاص ولا دية ولا كفارة لذلك سواء قتله مسلم أو ذمي وهو قول بعض أصحاب الشافعي. وقال بعض أصحاب الشافعي يجب القصاص على الذمي بقتله والدية إذا عفا عنه لأنه لا ولاية له في قتله، وقال بعضهم يجب القصاص دون الدية لأنه لا قيمة له. ولنا انه مباح الدم أشبه الحربي ولان من لا يضمنه المسلم لا يضمنه الذمي كالحربي (فصل) وليس على قاتل الزاني المحصن قصاص ولا دية ولا كفارة وهذا ظاهر مذهب الشافعي وحكى بعضهم وجها أن على قاتله القود لأن قتله الإمام فيجب القود على من قتله سواه كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحقه ولنا أنه مباح الدم وقتله متحتم فلم يضمن كالحربي، ويبطل ما قاله بالمرتد وفارق القاتل فإن قتله غير متحتم وهو مستحق على طريق المعاوضة فاختص بمستحقه وههنا يجب قتله لله تعالى فأشبه المرتد وكذلك الحكم في المحارب الذي تحتم قتله
(٣٤٧)