الأول ثم تستأنف عدة الثاني ولزوجها الأول رجعتها في بقية عدتها منه لأن الرجعة امساك للزوجة وطريان الوطئ من أجنبي على النكاح لا يمنع الزوج امساك زوجته كما لو كانت في صلب النكاح، وقيل ليس له رجعتها لأنها محرمة عليه فلم يصح له ارتجاعها كالمرتدة، والصحيح الأول فإن التحريم لا يمنع الرجعة كالاحرام، ويفارق الردة لأنها جارية إلى بينونة بعد الرجعة بخلاف العدة، وإذا انقضت عدتها منه فليس له رجعتها في عدة الثاني لأنها ليست منه، وإذا ارتجعها في عدتها من نفسه وكانت بالقروء أو بالأشهر انقطعت عدته بالرجعة وابتدأت عدة من الثاني ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدة الثاني كما لو وطئت بشبهة في صلب نكاحه، وان كانت معتدة بالحمل لم يمكن شروعها في عدة الثاني قبل وضع الحمل لأنها بالقروء فإذا وضعت حملها شرعت في عدة الثاني، وإن كان الحمل ملحقا بالثاني فإنها تعتد به عن الثاني وتقدم عدة الثاني على الأول فإذا أكملتها شرعت في اتمام عدة الأول وله حينئذ أن يرتجعها لأنها في عدته، وان أحب أن يرتجعها في حال حملها ففيه وجهان (أحدهما) ليس له ذلك لأنها ليست في عدته وهي محرمة عليه فأشبهت الأجنبية أو المرتدة، والثاني له رجعتها لأن عدتها منه لم تنقض، وتحريمها لا يمنع رجعتها كالمحرمة (فصل) إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها فإن أحمد قال يعتزل امرأته
(١٢٩)