الجدة وقال قال أحمد لا يدفع الزكاة إلى ولد ابنته لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ان ابني هذا سيد " فسماه ابنه وهو ان ابنته، وإذا منع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب إن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم وهذا مذهب الشافعي، وإن كان من غير عمودي النسب لم تجب النفقة عليه إذا كان محجوبا قال القاضي وأبو الخطاب في ابن فقير وأخ موسر لا نفقة عليها لأن الابن لا نفقة عليه لعسرته. والأخ لا نفقة عليه لعدم ارثه، ولان قرابته ضعيفة لا تمنع شهادته له فإذا لم يكن وارثا لم تجب عليه النفقة كذوي الرحم ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان من يحجبه معسرا وجهان:
(أحدهما) لا نفقة عليه لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي (والثاني) عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والانفاق والمانع من الإرث لا يمنع من الانفاق لأنه معسر لا يمكنه الانفاق فوجوده بالنسبة إلى الانفاق كعدمه (فصل) فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم نص عليه احمد فقال الخالة والعمة لا نفقة عليهما، قال القاضي لا نفقة لهم رواية واحدة وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون ماله عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث وذلك الذي يأخذه بيت المال ولذلك يقدم الرد عليهم وقال أبو الخطاب يخرج فيهم رواية أخرى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصاب وذوي الفروض لأنهم