وحكمنا بصحة الاعتداد وكان هذا الولد حادثا وان أتت به لدون ذلك تبينا ان الدم ليس بحيض لأنه لا يجوز وجوده في مدة الحمل (فصل) وإذا ارتابت المعتدة ومعناه ان ترى امارات الحمل من حركة أو نفخة ونحوهما وشكت هل هو حمل أم لا؟ فلا تخلو من ثلاثة أحوال:
(أحدهما) ان تحدث به الريبة قبل انقضاء عدتها فإنما تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة فإن بان حملا انقضت عدتها بوضعه فإن زالت وبان انه ليس بحمل تبينا ان عدتها انقضت بالقروء أو الشهور فإن زوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر ويحتمل انه إذا تبين عدم الحمل انه يصح النكاح لأنا تبينا انها تزوجت بعد انقضاء عدتها (الثاني) ان تظهر الريبة بعد قضاء عدتها والتزوج فالنكاح صحيح لأنه وجد بعد قضاء العدة ظاهرا والحمل مع الريبة مشكوك فيه ولا يزل به ما حكم بصحته لكن لا يحل لزوجها وطؤها لأننا شككنا في صحة النكاح ولأنه لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماءه زرع غيره ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل لأنه نكحها وهي حامل وان أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق به ونكاحه صحيح (الحال الثالث) ظهرت الريبة بعد قضاء العدة وقبل النكاح ففيه وجهان (أحدهما) لا يحل لها