وإقامة الحد عليها من أجله ولما وجبت الكفارة بقتله ولما صح عتقه دونها ولا عنقها دونه ولا تصور حياته بعد موتها، ولان كل نفس تضمن بالدية تورث كدية الحي فعلى هذا إذا أسقطت جنينا ميتا ثم ماتت فإنها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثته وان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه وان خرج حيا ثم مات قبلها ثم مات فإنها ترث نصيبها من ديته ثم يرثها ورثتها وان ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه وان خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات ورثها ثم يرثه ورثته وان اختلف وراثهما في أولهما موتا فحكمها حكم الغرقى على ما ذكر في موضعه ويجئ على قول الخرقي في المسألة التي ذكرها إذا ماتت امرأة وابنها أن يحلف ورثة كل واحد منهما ويختصوا بميراثه وان ألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة وفي الحي الأول دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش مثله ويرثهما الآخر ثم يرثه ورثته وان مات وان كانت الام قد ماتت بعد الأول وقبل الثاني فإن دية الأول ترث منها الام والجنين الثاني ثم إذا ماتت الام ورثها الثاني يصير ميراثه لورثته، وان ماتت الام بعدهما ورثتهما جميعا.
(فصل) وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة ففي كل واحد غرة وبهذا قال الزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر قال ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم وذلك لأنه ضمان آدمي فتعدد