العدالة لم يقبل والا قبل، وان قال لم أعلم أن علي ذلك قبل قوله لأنه مما يخفى، وان علم وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره، وان أقام من غير حاجة بطل لأنه أخره لغير عذر وان كانت له حاجة تمنعه من السير فهو على ما ذكرنا من قبل، وان أخر نفيه لغير عذر وقال أخرت نفيه رجاء أن يموت فاستر عليه وعلي بطل خياره لأنه أخر نفيه مع الامكان لغير عذر (فصل) فإن هنئ به فأمن على الدعاء لزمه في قولهم جميعا، وان قال أحسن الله جزاءك أو بارك الله عليك أو رزقك الله مثله لزمه الولد وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يلزمه لأنه جازاه على قصده، وإذا قال رزقك الله مثله فليس ذلك اقرارا ولا متضمنا له ولنا أن ذلك جواب الراضي في العادة فكان اقرارا كالتأمين على الدعاء وان سكت كان اقرارا ذكره أبو بكر لأن السكوت صلح دالا على الرضى في حق البكر وفي مواضع أخر فههنا أولى، وفي كل موضع لزمه الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قوله جماعة أهل العلم منهم الشعبي والنخعي وعمر ابن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال الحسن له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به والذي عليه الجمهور أولى فإنه أقر به فلم يملك جحده كما لو بانت منه أمه، ولأنه أقر بحق عليه فلم يقبل منه جحده كسائر الحقوق
(٥٠)