(مسألة) قال (ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لها) وجملة ذلك أن المرأة إذا ولدت فقال زوجها ليس هذا الولد مني أو قال ليس هذا ولدي فلا حد عليه لأن هذا ليس بقذف بظاهره لاحتمال انه يريد انه من زوج آخر أو من وطئ بشبهة أو غير ذلك ولكنه يسئل فإن قال زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يثبت به اللعان، وان قال أردت انه لا يشبهني خلقا ولا خلقا فقالت بل أردت قذفي فالقول قوله لأنه اعلم بمراده ولا سيما إذا صرح بقوله لم تزن، وان قال وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا حد عليه أيضا لأنه لم يقذفها ولا قذف واطئها، وان قال أكرهت على الزنا فلا حد أيضا لأنه لم يقذفها ولا لعان في هذه المواضع لأنه لم يقذفها ومن شرط اللعان القذف ويلحقه نسب الولد وبهذا قال أبو حنيفة وذكر القاضي ان في هذه الصورة الآخرة رواية أخرى ان له اللعان لأنه محتاج إلى نفي الولد بخلاف ما إذا قال وطئت بشبهة فإنه يمكن نفي النسب بعرض لولد على القاف فيستغنى بذلك عن اللعان فلا يشرع كما لا يشرع لعان أمته لما أمكن نفي نسب ولدها بدعوى الاستبراء وهذا مذهب الشافعي ولنا ان اللعان إنما ورد به الشرع بعد القذف في قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم ولم
(٥١)