لم يجبر عليه لما ذكرنا وان دفع السيد عبده فأبى الجاني قبوله وقال بعه وادفع إلي ثمنه فهل يلزم السيد ذلك؟ على روايتين. وأما ان كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان (إحداهما) ان سيده يخير بين أن يفديه بقيمته أو أرش جنايته وبين أن يسلمه لأنه إذا أدى قيمته فقد أدى قدر الواجب عليه فإن حق المجني عليه لا يزيد على العبد فلم يلزمه أكثر من ذلك كما لو كانت الجناية بقدر قيمته (والرواية الثانية) يلزمه تسليمه إلا أن يفديه بأرش جناية بالغة ما بلغت وهذا قول مالك لأنه ربما إذا عرض للبيع رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فقد فوت تلك الزيادة على المجني عليه وللشافعي قولان كالروايتين. ووجه الرواية الأولى ان الشرع قد جعل له فداءه فكان له فداؤه وكان الواجب قدر قيمته كسائر المتلفات (فصل) فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فعفا ولي الجناية على أن يملك العبد لم يملكه بذلك لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلان لا يملكه بالعفو أولى. ولأنه أحد من عليه القصاص فلا يملكه بالعفو كالحر ولأنه إذا عفى عن القصاص القتل حقه إلى المال فصار كالجاني جناية موجبة للمال. وفيه رواية أخرى انه يملكه لأنه مملوك استحق إتلافه فاستحق إبقاءه على ملكه كعبده الجاني عليه (فصل) قال أبو طاب سمعت أبا عبد الله يقول إذا أمر غلامه فجنى فعليه ما جنى وإن كان أكثر من ثمنه ان قطع يد حر فعليه دية يد الحر وإن كان ثمنه أقل. وان امره سيده أن يخرج رجلا فما جنى فعليه
(٥١٢)