لأن الله تعالى عطف لعانها على لعانه بالواو هي لا تقتضي ترتيبها، ولان اللعان قد وجد منهما جميعا فأشبه ما لو رتبت، وعند الشافعي لا يتم اللعان الا بالترتيب الا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد وذلك حاصل مع اخلاله بالترتيب وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة ولنا أنه أتي باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة فلم يصح كما لو اقتصر على لفظة واحدة ولان لعان الرجل بينته لاثبات زناها ونفي ولدها ولعان المرأة للانكار فقدمت بينة الاثبات كتقديم الشهود على الايمان، ولان لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك الا بلعان الرجل فإذا قدمت لعانها على لعانه فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذف (الشرط الرابع) أن يذكر نفي الولد في اللعان فإذا لم يذكر لم ينتف الا أن يعيد الايمان ويذكر نفيه وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار القاضي ومذهب الشافعي وقال أبو بكر لا يحتاج إلى ذكر الولد ونفيه وينتفي بزوال الفراش. ولان حديث سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الولد وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها. رواه أبو داود. وفي حديث رواه مسلم عن عبد الله ان رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه ولنا ان سقط حقه باللعان كان ذكره شرطا كالمرأة ولان غاية ما في اللعان أن يثبت زناها
(٣٨)