ولنا ان الأصل السلامة فكان القول قول من يدعيه كما لو اختلفا في اسلام المقتول وحياته وقولهم لا تتعذر إقامة البينة عليه وقلنا وكذلك لا تتعذر إقامة البينة على ما يدعيه الجاني فايجابها عليه أولى من إيجابها على من يشهد له الأصل، ثم يبطل بسائر المواضع التي سلموها، فإن قالوا ههنا ما ثبت أن الأصل وجود البصر قلنا الظاهر يقوم مقام الأصل ولهذا رجحنا قول من يدعي حريته واسلامه (فصل) وان زاد في القصاص من الجراح وقال إنما حصلت الزيادة باضطرابه وأنكر المجني عليه ففيه وجهان (أحدهما) القول قول المقتص منه لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان (والثاني) القول قول المقتص لأن الأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل، والأول أصح فإن الجرح سبب وجوب الضمان وما يدعيه من الاضطراب المانع من ثبوت حكمه الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كما لو جرح رجلا وادعى أنه جرحه دفعا عن نفسه أو قتله وادعى أنه وجده مع أهله أو قتل بهيمة وادعى أنها صالت عليه
(٥٨٣)