منه فألصق الجاني أذنه فالتفت وطلب المجني عليه ابانتها لم يكن له ذلك لأن الإبانة قد حصلت، والقصاص قد استوفى فلم يبق له قبله حق، فاما إن كان المجني عليه لم يقطع جميع الاذن إنما قطع بعضها فالتصق كان للمجني عليه قطع جميعها لأنه استحق إبانة جميعها ولم يكن أبانه، والحكم في السن كالحكم في الاذن (فصل) ومن ألصق أذنه بعد إبانتها أو سنه فهل تلزمه ابانتها؟ فيه وجهان مبينان على الروايتين فيما بان من الآدمي هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا هو نجس لزمته ازالتها ما لم يخف الضرر بإزالتها كما لو جبر عظمه بعظم نجس، وان قلنا بطهارتها لم تلزمه إزالتها وهذا اختيار أبي بكر وقول عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني وهو الصحيح لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته فكان طاهرا كحالة اتصاله فاما ان قطع بين أذنه فالتصق لم تلزمه ابانتها لأنها طاهرة على الروايتين جميعا لأنها لم تصر ميتة لعدم إبانتها ولا قصاص فيها. قاله القاضي وهو مذهب الشافعي لأنه لا يمكن المماثلة في المقطوع منها (مسألة) قال (والأنف بالأنف) وأجمعوا على جريان القصاص في الانف أيضا للآية والمعنى ويؤخذ الكبير بالصغير والأقنى
(٤٢٣)