(فصل) ويقتل المرتد بالمسلم والذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة لأنه حق آدمي، وان عفا عنه ولي القصاص فله دية المقتول فإن أسلم المرتد فهي في ذمته، وإن قتل بالردة أو مات تعلقت بماله وان قطع طرفا من أحدهما فعليه القصاص فيه أيضا، وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقتل المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه بطرفه لأن أحكام الاسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالاسلام ولنا انه كافر فيقتل بالذمي كالأصلي، وقولهم ان أحكام الاسلام باقية غير صحيح فإنه قد زالت عصمته وحرمته وحل نكاح المسلمات وشراء العبيد المسلمين وصحة العبادات وغيرها وأما مطالبته بالاسلام فهو حجة عليهم فإنه يدل على تغليظ كفره وانه لا يقر على ردته لسوء حاله فإذا قتل بالذمي مثله فمن هو دونه أولى (فصل) وان جرح مسلم ذميا ثم ارتد ومات المجروح لم يقتل به لأن التكافأ مشترط حال وجود الجناية ولم يوجد، وان قتل من يعرفه ذميا أو عبدا وكان قد أسلم وعتق وجب القصاص لأنه قتل من يكافئه عمدا عدوانا فلزمه القصاص كما لو علم حاله وفارق من علمه حربيا لأنه لا يعمد إلى قتل معصوم " مسألة " قال (ولا حر بعبد) روي هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمر بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور ويروى عن سعيد
(٣٤٨)