ليلتئم وفيها خمس عشرة من الإبل باجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم " وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل " وفي تفصيلها ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما مضى (مسألة) قال (وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفي الأمة مثل ما في المأمومة) المأمومة والآمة شئ واحد، قال ابن عبد البر أهل العراق يقولون لها الأمة وأهل الحجاز المأمومة وهي الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ سميت أم الدماغ لأنها تحوطه وتجمعه فإذا وصلت الجراحة إليها سميت آمة ومأمومة يقال أم الرجل آمة ومأمومة وأرشها ثلث الدية في قول عامة أهل العلم الا مكحولا فإنه قال إن كانت عمدا ففيها ثلثا الدية وان كانت خطأ ففيها ثلثها ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وفي المأمومة ثلث الدية. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وروي نحوه عن علي ولأنها شجة فلم يختلف أرشها بالعمد والخطأ في المقدار كسائر الشجاج (فصل) وان خرق جلدة الدماغ فهي الدامغة وفيها ما في المأمومة قال القاضي لم يذكر أصحابنا
(٦٤٦)