المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٩ - الصفحة ٣٨٣
القيمة كما لو ضمنه باليد ويخالف الحر فإنه ليس بمضمون بالقيمة وإنما ضمن بما قدره الشرع فلم يتجاوزه ولان ضمان الحر ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا، وقد حكى أبو الخطاب عن أحمد رحمه الله رواية أخرى انه لا يبلغ بالعبد دية الحر والمذهب الأول (باب القود) القود القصاص ولعله إنما سمي بذلك لأن المتقص منه في الغالب يقاد بشئ يربط فيه أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودا لذلك
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، القتل (2)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست