نفقتك ورجعتك وقالت بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قولها لأن الأصل بقاء النفقة وعدم المسقط لها والعدة ولا رجعة للزوج لاقراره بعدمها وان رجع فصدقها فله الرجعة لأنها مقرة له بها وان قال طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة وقالت بل وأنا حامل فالقول قوله لأن الأصل بقاء الرجعة ولا نفقة لها ولا عدة عليها لأنها حق الله تعالى فالقول قولها فيها وان عاد فصدقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة هذا في ظاهر الحكم فأما فيما بينه وبين الله تعالى فينبني على ما يعلمه من حقيقة الامر دون ما قاله (فصل) وان طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل لتكون لها النفقة أنفق عليها ثلاثة أشهر ثم ترى القوابل بعد ذلك لأن الحمل يبين بعد ثلاثة أشهر الا ان تظهر براءتها من الحمل بالحيض أو بغيره فتنقطع نفقتها كما تنقطع إذا قال القوابل ليست حاملا ويرجع عليها بما أنفق لأنها اخذت منه ما لا تستحقه فرجع عليها كما لو ادعت عليه دينا وأخذته منه ثم تبين كذبها وعن أحمد رواية أخرى لا يرجع عليها لأنه أنفق عليها بحكم آثار النكاح فلم يرجع به كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده. ان علمت براءتها من الحمل بالحيض فكتمته فينبغي أن يرجع عليها قولا واحد لأنها اخذت النفقة مع علمها ببراءتها كما لو اخذتها من ماله بغير علمه. وان ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة رجع عليها بالزيادة ويرجع في مدة العدة إليها لأنها
(٢٥٤)