إذا ثبت هذا فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم يبق لاحد إليه سبيل. هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر وطاوس والشعبي. وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، والمشهور عن مالك انه موروث للعصبات خاصة وهو وجه لأصحاب الشافعي لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح. ولهم وجه ثالث انه لذوي الأنساب دون الزوجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يقتلوا أو يأخذوا العقل " وأهله ذوو رحمة وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء، وقيل هو رواية عن مالك لأن حق غير العافي لا يرضى باسقاطه وقد تؤخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد ولنا عموم قوله عليه السلام " فأهله بين خيرتين " وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " من يعذرني من رجل يبلغني أذاه في أهلي وما عملت على أهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على أهلي الا معي " يريد عائشة. وقال له أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم الا خيرا. وروى زيد بن وهب أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر
(٤٦٤)