وسواء في هذا اجتنبت ما تجنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن الاحداد الواجب ليس بشرط في العدة فلو تركته قصدا أو عن غير قصد لانقضت عدتها فإن الله تعالى قال (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال (فعدتهن ثلاثة أشهر) وقال (وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملها) وفي اشتراط الاحداد مخالفة هذه النصوص فوجب الا يشترط كتاب الرضاع الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع: واما الكتاب فقول الله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) ذكرهما الله سبحانه في جملة المحرمات واما السنة فما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " متفق عليه وفي لفظ " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " رواه النسائي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة " لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة " متفق عليه في اخبار كثيرة نذكر أكثرها إن شاء الله تعالى في تضاعيف الباب. واجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. إذا ثبت هذا فإن تحريم الام والأخت ثبت بنص الكتاب وتحريم البنت ثبت بالتنبيه فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة وتثبت المحرمية
(١٩١)