خصت المرأة به لأن المعرة بزناها أقبح واثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف. وان أبدلتها بالسخط خرج على وجهين فيما إذا ابدل الرجل لفظة اللعنة بالابعاد. وان ابدل الرجل لفظة اللعنة بالغضب احتمل ان يجوز لأنه أبلغ واحتمل ان لا يجوز لمخالفته المنصوص قال الوزير يحيى بن محد بن هبيرة رحمه الله تعالى: من الفقهاء من اشترط ان يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا واشترط في نفيها عن نفسها فيما رماني به من الزنا ولا أراه يحتاج إليه لأن الله سبحانه انزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط واما موعظة الإمام لهما بعد الرابعة وقبل الخامسة فهي مستحبة في قول أكثر أهل العلم لما روى ابن عباس قال لما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها فشهد الخامسة فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين وروى أبو إسحاق الجوزجاني باسناده حديث المتلاعنين قول فشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك كل شئ أهون عليك من لعنة الله ثم ارسل فقال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعاها فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ثم أمر بها فأمسك على فيها وقال ويحك كل شئ أهون عليك من عذاب الله وذكر الحديث (فصل) ويشترط في صحة اللعان شروط ستة (أحدها) أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه (الثاني) ان يأتي كل واحد منهما باللعان بعد القائه عليه فإن بادر به قبل ان يلقيه الإمام عليه لم يصح كما لو حلف قبل ان يحلفه الحاكم (الثالث) استكمال لفظات اللعان الخمسة فإن نقص منها لفظة
(٦٤)