لتحقق نقصه والإياس من برئه وفي أخذه بذكر العنين وجهان (أحدهما) يؤخذ به غيره لأنه مأيوس من زوال عنته ولذلك يؤجل سنة بخلاف الخصي والصحيح الأول فإنه إذا ترددت الحال بين كونه مساويا للآخر وعدمه لم يجب القصاص لأن الأصل عدمه فلا يجب بالشك سيما وقد حكمنا بانتفاء التساوي لقيام الدليل على عنته وثبوت عيبه ويؤخذ كل واحد من الخصي والعنين بمثله لتساويهما كما يؤخذ العبد بالعبد والذمي بالذمي (فصل) ويؤخذ بعضه ببعضه ويعتبر ذلك بالاجزاء دون المساحة فيؤخذ النصف بالنصف والربع بالربع وما زاد أو نقص فبحسب ذلك على ما ذكرناه في الانف والاذن (مسألة) قال (والأنثيان بالأنثيين) ويجري القصاص في الأنثيين لما ذكرنا من النص والمعنى لا نعلم فيه خلافا فإن قطع إحداهما وقال أهل الخبرة انه ممكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز فإن قالوا لا يؤمن تلف الأخرى لم تؤخذ خشبة الحيف ويكون فيها نصف الدية، وان أمن الأخرى أخذت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى لما ذكرناه في غيرهما
(٤٢٦)