(فصل) والجد وإن علا كالأب في هذا وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الام في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب وقال الحسن بن حي يقتل به ولنا أنه والد فيدخل في عموم النص ولان ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا ملكه، والجد من قبل الأب كالجد من قبل الام لأن ابن البنت يسمى ابنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن " إن ابني هذا سيد " (مسألة) قال (والام في ذلك كالأب) هذا الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الأب، وروي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يسقط عن الام فإن مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل، قال من يقتلها؟ قال ولدها. وهذا يدل على ايجاب القصاص على الام بقتل ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين (إحداهما) ان الام تقتل بولدها لأنه لا ولاية لها عليه فقتل به كالأخ، والصحيح الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقتل والد بولده " ولأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الأب بقتل الكبير الذي لا ولاية عليه وعن الجد ولا ولاية له وعن الأب المخالف في الدين أو الرقيق والجدة
(٣٦٠)