ويعدل إلى القتل بالسيف، وحكى أصحاب الشافعي فيمن قتله باللواط وتجريع الخمر وجها آخر أنه يدخل في دبره خشبة يقتله بها ويجرعه الماء حتى يموت ولنا أن هذا محرم لعينه فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف كما لو قتله بالسحر، وان حرقه فقال بعض أصحابنا لا يحرق لأن التحريق محرم لحق الله تعالى لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم " لا يعذب بالنار الا رب النار " ولأنه داخل في عموم الخبر، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال القاضي الصحيح أن فيه روايتين كالتغريق:
(إحداهما) يحرق وهو مذهب الشافعي لما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه " وحملوا الحديث الأول على غير القصاص في المحرق (فصل) إذا زاد مستوفى القصاص في النفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطع المقتص أطرافه أو بعضها نظرنا فإن عفا عنه بعد قطع طرفه فعليه ضمان ما أتلف بديته وبهذا قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وابن المنذر وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر وسواء عفا عن القاتل أو قتله لأنه قطع طرفا من جملة استحق اتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعا من يد يستحق قطعها ولنا انه قطع طرفا له قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو قطع عفا عنه ثم قطعه أو كما لو قطعه أجنبي، فأما ان قطعه ثم قتله احتمل ان يضمنه أيضا لأنه يضمنه إذا عفا عنه فكذلك إذا