على من تعلق حقه به فلزمه غرامته كما لو قتله، وينبني قدر الضمان على الروايتين فيما إذا اختار امساكه بعد الجناية لأنه امتنع من تسليمه باعتاقه فهو بمنزلة امتناعه من تسليمه باختيار فدائه. ونقل ابن منصور عن أحمد انه ان أعتقه عالما بجناية فعليه الدية يعني دية المقتول وان لم يكن عالما بجناية فعليه قيمة العبد وذلك لأنه إذا أعتقه مع العلم كان مختارا لفدائه بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لم يختر الفداء لعدم علمه به فلم يلزمه أكثر من قيمة ما فوته (فصل) فإن باعه أو وهبه صح بيعه لما ذكرنا في البيع ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته فإن كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه كالسيد الأول وان لم يعلم فيه الخيار بين امساكه ورده كسائر المعيبات (مسألة) قال (والعاقلة العمومة وأولادهم وان سفلوا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى الأب والابن والاخوة وكل العصبة من العاقلة) العاقلة من يحمل العقل والعقل الدية تسمى عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول، وقيل إنما سميت العاقلة لأنهم يمنعون عن القاتل والعقل المنع ولهذا سمي بعض العلوم عقلا لأنه يمنع من الاقدام على المضار، ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات وان غيرهم من الاخوة من الام وسائر ذوي الأرحام
(٥١٤)