أعوزت الإبل ولم توجد الا بأكثر من ثمن المثل فله العدول إلى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وهذا قول الشافعي القديم. وقال في الجديد تجب قيمة الإبل، لغة ما بلغت لحديث عمرو بن شعيب عن عمر في تقويم الإبل، ولان ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته كذوات الأمثال ولان الإبل إذا أجزأت إذا قلت قيمتها ينبغي أن تجزئ وان كثرت قيمتها كالدنانير إذا غلت أو رخصت وهكذا ينبغي أن نقول إذا غلت الإبل كلها، فاما ان كانت الإبل موجودة بثمن مثلها الا أن هذا لم يجدها لكونها في غير بلده ونحو ذلك فإن عمر قوم الدية من الدراهم اثني عشر ألفا وألف دينار (فصل) وظاهر كلام الخرقي أنه لا تعتبر قمية الإبل بل متى وجدت على الصفة المشروطة وجب أخذها قلت قيمتها أو كثرت وهذا ظاهر مذهب الشافعي، وذكر أصحابنا أن ظاهر مذهب أحمد أن تؤخذ مائة قيمة كل بعير منها مائة وعشرون درهما فإن لم يقدر على ذلك أدى اثنى عشر ألف درهم أو ألف دينار لأن عمر قوم الإبل على أهل الذهب ألف مثقال وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا فدل على أن ذلك قيمتها ولأن هذه ابدل محل واحد فيجب أن تتساوى في القيمة كالمثل.
والقيمة في بدل القرض والمتلف في المثليات ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " في النفس المؤمنة مائة من الإبل " وهذا مطلق فتقييده يخالف اطلاقه فلم يجز الا بدليل ولأنها كانت تؤخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف، وقول عمر في