ولنا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم نعرف مخالفا في عصرهما ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان إذا عينين. وأما إذا قطع يد الأقطع فلنا فيه منع ومع التسليم فالفرق بينهم أن يد الأقطع لا تقوم مقام اليدين في النفع الحاصل بهما بخلاف عين الأعور فإن النفع الحاصل بالعينين حاصل بها وكل حكم يتعلق بصحيح العينين يثبت في الأعور مثله ولهذا صح عتقه في الكفارة دون الأقطع. فأما وجوب اليد كاملة عليه وهو قول مالك فلانه لما دفع عنه القصاص مع إمكانه لفضيلة ضوعفت الدية عليه كالمسلم إذا قتل ذميا عمدا. ولو قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إلا نصف الدية بغير اختلاف لعدم المعنى المقتضي لتضعيف. الدية (فصل) ولو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف لتساويهما من كل وجه إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا أو يسارا. وان عفا إلى الدية فله جميعها وكذلك إن قطعها خطأ أو عفا بعض مستحقي القصاص لأنه ذهب بجميع بصره فأشبه ما لو قطع عيني صحيح (فصل) وان قلع الأعور عيني صحيح فقال القاضي هو مخير إن شاء اقتص ولا شئ له سوى ذلك لأنه قد أخذ جميع بصره فإن اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وفي العينين الدية " لأنه لم يتعذر القصاص فلم تتضاعف الدية كما لو قطع الأشل يد صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص. وقال القاضي يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان إحداهما للعين التي تقابل عينه والدية
(٤٣١)