(مسألة) قال (وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب) وجملته أن المكاتب إن كان له ولد لم يخل إما أن يكون من زوجته أو من أمته فإن كان من زوجة وكانت مكاتبة فولدها يتبعونها في الكتابة ويكونون موقوفين على كتابها إن رقت رقوا وإن عتقت بالأداء عتقوا فتكون نفقتهم عليها مما في يديها لأنهم في حكم نفسها ونفقتها مما في يديها فكذلك على ولدها. وأما زوجها المكاتب فليس عليه نفقتهم لأنهم عبيد لسيد المكاتبة، وإن كانت زوجته حرة أو أمة فقد بينا حكمهم، وان أراد المكاتب التبرع بالانفاق على ولده وكان من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة لم يكن له ذلك لأن فيه تغريرا بمال سيده، وإن كان من أمة لسيده جاز لأنه مملوك لسيده فهو ينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده، وإن كان من مكاتبة لسيده احتمل الجواز لأنه في الحال بمنزلة أمه وأمه مملوكة لسيدها، ويحتمل أن لا يجوز لأن
(٢٧٩)