لئلا يجحد المجني عليه الاستيفاء، وإذا أراد الولي الاستيفاء فعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفي بها فإن كانت كآلة منعها الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول وقد روى شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " وان كانت مسمومة منعه الاستيفاء بها لأنها تفسد البدن وربما منعت غسله وان عجل فاستوفى بآلة كآلة أو مسمومة عزر وإن كان السيف صارما غير مسموم نظر في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويكمله بالقوة والمعرفة مكنه منه لقوله تعالى (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) وقال عليه السلام (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وان أحبوا اخذوا الدية " ولأنه حق له متميز فكان له استيفاؤه بنفسه إذا أمكنه كسائر الحقوق وان لم يحسن الاستيفاء. أمره بالتوكيل لأنه عاجز عن استيفاء حقه، فإن ادعى الولي المعرفة بالاستيفاء فأمكنه السلطان من ضرب عنقه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى حقه وان أصاب غيره وأقر بتعمد ذلك عزر. وان قال أخطأت وكانت الضربة في موضع قريب من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه لأن هذا مما يجوز الخطأ في مثله. وإن كان بعيدا كالوسط والرجلين لم يقبل قوله لأن مثل هذا لا يقع الخطأ فيه ثم إن أراد العود ففيه وجهان (أحدهما) لا يمكن منه لأنه تبين منه انه لا يحسن الاستيفاء ويحتمل العود إلى مثل فعله (والثاني) يمكن منه قاله القاضي لأن الظاهر تحرزه
(٣٩٤)