ولا يتنظفون من النجاسة ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما لأن المقصود الخدمة فإذا حصلت من غير تمليك جاز كما أنه إذا أسكنها دارا بأجرة جاز، لا يلزمه تمليكها مسكنا فإن ملكها الخادم فقد زاد خيرا وان أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك جاز سواء كان له أو استأجره حرا كان أو عبدا وإن كان الخادم لها فرضيت بخدمته لها ونفقته على الزوج جاز، وان طلبت منه أجرة خادمها فوافقها جاز، وان قال لا أعطيك أجر هذا ولكن أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح، وان قالت انا أخدم نفسي وآخذ أجر الخادم لم يلزم الزوج قبول ذلك لأن الاجر عليه فتعيين الخادم إليه ولان في اخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها ورفع قدرها وذلك يفوت بخدمتها لنفسها، وان قال الزوج انا أخدمك بنفسي لم يلزمها لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما، وفيه وجه آخر انه يلزمها الرضى به لأن الكفاية تحصل به (فصل) وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والنفقة مثل ما لامرة المعسر الا انه لا يجب لها المشط والدهن لرأسها والسدر لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف ولا يراد ذلك من الخادم لكن ان احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج لزمه ذلك
(٢٣٨)