(والثاني) يلزمه لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة بدليل انها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها. ولو أهدي إليها كسوة لم يسقط كسوتها وان أهدي إليها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وان كساها ثم طلقها قبل ان تبلى فهل له أن يسترجعها؟ فيه وجهان (أحدهما) له ذلك لأنه دفعها للزمان المستقبل فإذا طلقها قبل مضيه كان له استرجاعها كما لو دفع إليها نفقة مدة ثم طلقها قبل انقضائها (والثاني) ليس له الاسترجاع لأنه دفع إليها الكسوة بعد وجوبها عليه فلم يكن له الرجوع فيها كما لو دفع إليها النفقة بعد وجوبها ثم طلقها قبل اكلها بخلاف النفقة المستقلة (فصل) أو إذا دفع إليها كسوتها فأرادت بيعها أو التصديق بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتجملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بها وان لم يكن في ذلك ضرر احتمل الجواز لأنها تملكها فأشبهت النفقة، واحتمل المنع لأن له استرجاعها لو طلقها في أحد الوجهين بخلاف النفقة (فصل) والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة في قول عامة أهل العلم وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لعموم النصوص والمعنى
(٢٤٢)