(فصل) وإذا قطع بعض لسانه عمدا فاقتص المجني عليه من مثل ما جنى عليه به فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه وأكثر فقد استوفى حقه ولا شئ في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة، وان ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله.
(فصل) وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته وجبت ديته وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب لأنه لسان لا كلام فيه فلم يجب فيه دية كلسان الأخرس ولنا أن ظاهره السلامة وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام فوجبت به الدية كالكبير، ويخالف الأخرس انه علم أنه أشل الا ترى ان أعضاءه لا يبطش بها وتجب فيها الدية؟ وان بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم فقطع لسانه لم تجب فيه الدية لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام ويجب فيه ما يجب