البول موجب الدية والافضاء عنده موجب الدية منفردا ولم يقل به وإنما أوجب الحكومة ولم يوجد مقتضيها فإننا لا نعلم أحدا أوجب في الافضاء حكومة (فصل) وان اندمل الحاجز وانسد وزال الافضاء لم يجب ثلث الدية ووجبت حكومة لجبر ما حصل من النقص. (فصل) وان أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها لأنه حصل بوطئ غير مستحق ولا مأذون فيه فلزمه ضمان ما أتلف به كسائر الجنايات وهل يلزمه أرش البكارة مع ذلك؟
فيه روايتان (أحداهما) لا يلزمه لأن أرش البكارة داخل في مهر المثل فإن مهر البكر أكثر من مهر الثيب فالتقاوت بينهما هو عوض أرش البكارة فلم يضمنه مرتين كما في حق الزوجة (والثانية) يضمنه لأنه محل محل أتلفه بعدوانه فلزمه أرشه كما لو أتلفه بإصبعه، فأما المطاوعة على الزنا إذا كانت كبيرة ففتقها فلا ضمان عليه في فتقها، وقال الشافعي يضمن لأن المأذون فيه الوطئ دون الفتق فأشبه ما لو قطع يدها ولنا انه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه كأرش بكارتها ومهر مثلها وكما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها وفارق ما إذا أذنت في وطئها فقطع يدها لأن ذلك ليس من المأذون فيه ولا من ضرورته (فصل) وأن وطئ امرأة بشبهة فأفضاها فعليه أرش افضائها مع مهر مثلها لأن الفعل إنما أذن