(الثاني) ان عدة الأمة الآيسة شهران فتتربص تسعة أشهر لأن مدة الحمل تتساوى فيها الحرة والأمة لكونه أمرا حقيقيا فإذا يئست من الحمل اعتدت عدة الآيسة شهرين، وعلى الرواية التي جعل عدتها شهرا ونصفا تكون عدتها عشرة أشهر ونصفا ومن جعلها ثلاثة أشهر فعدتها سنة كالحرة (مسألة) قال وان عرفت ما رفع الحيض؟ كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات) أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض من مرض أو رضاع فإنها تنظر زوال العارض وعود الدم وان طال إلا أن تصير في سن اليأس وقد ذكرناه فعند ذلك تعتد عدة الآيسات. وقد روى الشافعي في مسنده باسناده عن حبان بن منقذ (1) انه طلق امرأته طلقة واحدة وكانت لها منه بنية ترضعها فتباعد حيضها ومرض حبان فقيل له إنك ان مت ورثتك فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال عثمان لعلى وزيد ما تريان؟ فقالا نرى انها ان ماتت ورثها وان ماتت ورثته لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض فرجع حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فعاد إليها الحيض فحاضت حيضتين ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان رضي الله عنه، وروى الأثرم باسناده عن محمد بن يحيى بن حيان انه كانت عنده جده امرأتان
(٩٩)