(فصل) وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز الذقن والخدين علوا وسفلا لقول الله تعالى (والجروح قصاص) ولان له حدا ينتهي إليه يمكن القصاص منه فوجب كاليدين (مسألة) قال (ولا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين) هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي حكي عن ابن سيرين وشريك أن إحداهما تؤخذ بالأخرى لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل. فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والثديين والأليتين والأنثيين لا تؤخذ إحداهما بالأخرى (فصل) وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين لا يؤخذ الاعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا ولا تؤخذ أصبع الا أن يتفقا في الاسم والموضع. ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفقا في ذلك ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى. والوسطى والسفلى لا تؤخذان بغيرهما، ولا تؤخذ السن بالسن الا أن يتفق موضعهما ولا تؤخذ أصبع ولا سن أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لما ذكرناه
(٤٣٨)