رق رقت هي وولدها وصارت أمة لسيده والمكاتب وولده عبدان له ويلزم المكاتب الانفاق على عبيده وإمائه وأمهات أولاده لأنهم ملك له فلزمه الانفاق عليهم كبهائمه (باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج) (مسألة) قال رحمه الله (وإذا تزوج بامرأة مثلها بوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة) وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين:
(أحدهما) أن تكون كبيرة يمكن وطؤها فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطئ فلا نفقة لها وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزني والنخعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو المنصوص عن الشافعي وقال في موضع لو قيل لها النفقة كان مذهبا وهذا قول الثوري لأن تعذر الوطئ لم يكن بفعلها فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض ولنا أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع فلم تجب نفقتها كما لو منعه أولياءها من تسليم نفسها وبهذا يبطل ما ذكروه ويفارق المريضة فإن الاستمتاع بها ممكن