لا تنبني على عدة أخرى ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة ولو اعتدت الصغيرة شهرا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء (فصل) فإن كانت عادة المرأة ان يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وان طالت لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات القروء باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها ولا نعلم في هذا مخالفا (فصل) في عدة المستحاضة لا تخلو اما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز أو لا تكون كذلك فإن كان لها حيض محكوم به بذلك فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا مرت لها ثلاثة قروء فقد انقضت عدتها قال احمد المستحاضة تعتد أيام أقرائها التي كانت تعرف وان علمت أن لها في كل شهر حيضة ولم تعلم موضعها فعدتها ثلاثة أشهر وان شكت في شئ تربصت حتى تستيقن ان القروء الثلاث قد انقضت وان كانت مبتدأة لا تمييز لها أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا فعن أحمد فيها روايتان:
(إحداهما) ان عدتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبي عبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش ان تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة فجعل لها حيضة في كل شهر