ولنا ان من سقط حقه باللعان اشترط ذكره فيه كالمرأة. والمرأة أحد الزوجين فكان ذكر الولد شرطا في لعانها كالزوج ولأنهما متحالفان على شئ فاشترط ذكره في تحالفهما كالمختلفين في اليمين وظاهر كلام الخرقي انه يكتفي بقول الزوج وما هذا الولد ولدي ومن المرأة بقولها وهذا الولد ولده. وقال القاضي يشترط ان يقول هذا الولد من زنا وليس هو مني وهو مذهب الشافعي لأنه قد يريد بقوله ليس هو مني يعني خلقا وخلقا ولم نقتصر على قوله من زنا لأنه قد يعتقد ان الوطئ في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعا ولنا انه نفى الولد في اللعان فاكتفى به كما لو ذكر اللفظين. وما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل ولا ينتفي الاحتمال بضم إحدى اللفظين إلى الأخرى فإنه إذا اعتقد انه من وطئ فاسد واعتقد ان ذلك زنا صح منه ان يقول اللفظين جميعا وقد يريد انه لا يشبهني خلقا وخلقا أو أنه من وطئ فاسد. فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه وان أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفي الولد فيه (فصل) وإذا قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد قذفهما وإذا لاعنها سقط الحد عنه لهما سواء ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره وان لم يلاعن فلكل واحد منهما المطالبة وأيهما طالب حد له ومن لم يطالب فلا يحد له كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة وبهذا قال أبو حنيفة ومالك الا في أنه لا يسقط حده بلعانها. وقال بعض أصحابنا القذف للزوجة وحدها ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فلم يجده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره له وقال بعض أصحاب الشافعي يجب الحد وهل يجب حد واحد أو حدان؟ على وجهين. وقال
(٦٦)