(مسألة) قال (وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا كان الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله) أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف وقد ثبت ذلك بقوله تعالى (العين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) وبخبر الربيع بنت النضر بن أنس ويشترط لجريان القصاص فيها شروط خمسة (أحدها) أن يكون عمدا على ما أسلفناه (والثاني) أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني بحيث يقاد به لو قتله (والثالث) أن يكون الطرف متساويا للطرف ولا يؤخذ صحيح بأشل ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا أصلية بزائدة ولا يشترط التساوي في الدقة والغلظ والصغر والكبر والصحة والمرض لأن اعتبار ذلك يفضي إلى سقوط القصاص بالكلية (والرابع) الاشتراك في الاسم الخاص فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا إصبع بمخالفة لها ولا جفن أو شفة إلا بمثلها (الخامس) امكان الاستيفاء من غير حيف وهو أن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف نعلمه وقد روى نمر بن جابر عن أبيه ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال إني أريد القصاص؟ قال " خذ الدية بارك الله لك فيها " ولم يقض له بالقصاص رواه ابن ماجة
(٤١٦)