غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد كيف يلاعن؟ قال على ما في كتاب الله يقول أربع مرات اشهد بالله اني فيما رميتها به لمن الصادقين ثم يوقف عند الخامسة فيقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
والمرأة مثل ذلك توقف عند الخامسة فيقال لها اتق الله فإنها الموجبة توجب عليك العذاب فإن حلفت قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان فإن أخل بواحدة منها لم يصح على ما ذكرناه فيما مضى. وان ابدل لفظا منها فظاهر كلام الخرقي انه يجوز ان يبدل قوله اني لمن الصادقين بقوله لقد زنت لأن معناهما واحد ويجوز لها ابدال انه لمن الكاذبين بقولها لقد كذب لأنه ذكر صفة اللعان كذلك واتباع لفظ النص أولى وأحسن. وان ابدل لفظة اشهد بلفظ من ألفاظ اليمين فقال احلف أو أقسم أو اولي لم يعتد به وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر انه يعتد به لأنه أتى بالمعنى فأشبه ما لو ابدل اني لمن الصادقين بقوله لقد زنت وللشافعي وجهان في هذا والصحيح انه لا يصح لأن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لم يقم غيره مقامه كالشهادات في الحقوق. ولان اللعان يقصد فيه التغليظ واعتبار لفظ الشهادات أبلغ في التغليظ فلم يجز تركه ولهذا لم يجز ان يقسم بالله من غير كلمة تقوم مقام اشهد (والثاني) يعتد به لأنه اتى بالمعنى أشبه ما قبله وللشافعي وجهان كهذين. وان ابدل لفظة اللعنة بالابعاد لم يجز لأن لفظ اللعنة أبلغ في الزجر وأشد في أنفس الناس ولأنه عدل عن المنصوص. وقيل:
يجوز لأن معناهما واحد وان أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة لم يجز لأن الغضب أغلظ ولهذا