صارت فراشا له ولحقه أولادها بعد ذلك لأنها لو صارت فراشا بالوطئ لصارت فراشا بإباحته كالزوجة.
ولنا أن سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " متفق عليه وروى ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها الا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا ولان الوطئ يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا كان مشروعا صارت به المرأة فراشا كالنكاح ولأن المرأة إنما سميت فراشا تجوزا اما لمضاجعته لها على الفراش وأما لكونها تحته في حال المجامعة وكلا الامرين يحصل في الجماع وقياسهم الوطئ على الملك لا يصح لأن الملك لا يتعلق به تحريم المصاهرة ولا يحصل منه الولد بدون الوطئ ويفارق النكاح فإنه لا يراد للوطئ ويتعلق به تحريم المصاهرة ولا ينعقد في محل يحرم الوطئ فيه كالمجوسية والوثنية وذواتي محارمه إذا ثبت هذا فإن أراد نفي ولد أمته التي يلحقه ولدها فطريقه أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها بحيضة فينتفي بذلك وان ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتف عنه بذلك لما روى جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره ان تحمل فقال " اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها " قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد