(مسألة) قال (وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما) وجملته ان الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه إذا تنازعا فيه فمن اختاره منهما فهو أولى به قضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة لا يخير لكن قال أبو حنيفة إذا استقل فأكل بنفسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فالأب أحق به ومالك يقول الام أحق به حتى يتغر. وأما التخيير فلا يصح لأن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون السبع ولنا ما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد باسناده والشافعي وفي لفظ عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أبو داود ولأنه اجماع الصحابة فروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه سعيد، وروي عن عمارة الجرمي أنه قال خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان، وروي نحو ذلك عن أبي هريرة وهذه قصص في مظنة الشهرة
(٣٠٠)