التسوية لما ذكرنا (والثاني) تقديم الام أحق بالبر ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية وزيادة الشفقة وهي أضعف وأعجز (والثالث) تقديم الأب لفضيلته وانفراده بالولاية على ولده واستحقاق الاخذ من ماله وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الولد وماله إليه بقوله " أنت ومالك لأبيك " والأول أولى، وان اجتمع جد وأخ احتمل التسوية بينهما لاستوائهما في استحقاق ميراثه والصحيح ان الجد أحق لأن له مزية الولادة والأبوة ولان ابن ابنه يرثه ميراث ابن ويرث الأخ ميراث أخ وميراث الابن آكد فالنفقة الواجب به تكون آكد. وإن كان مكان الأخ ابن أخ أو عم فالجد أولى بكل حال (فصل) والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والادم والكسوة بقدر العادة على ما ذكرناه في الزوجة لأنها وجبت للحاجة فتقدرت بما تندفع به الحاجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية فإن احتاج إلى خادم فعليه اخدامه كما قلنا في الزوجة لأن ذلك من تمام كفايته (مسألة) قال (وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا لأنه وارثه) هذا مبني على الأصل الذي تقدم وان النفقة تجب على الوارث والمعتق وارث عتيقه فتجب عليه
(٢٧٢)