من الإبل " ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فكان سواء في الدية كالأسنان والأجفان وسائر الأعضاء ودية كل أصبع مقسومة على أناملها وفي كل أصبع ثلاث أنامل الا الابهام فإنها أنملتان ففي كل أنملة من غير الابهام ثلث عقل الابهام ثلاثة أبعرة وثلث، في كل أنملة من الابهام خمس من الإبل نصف ديتها، وحكي عن مالك أنه قال الابهام أيضا ثلاث أنامل إحداها باطنة وليس هذا بصحيح فإن الاعتبار بالظاهر فإن قوله عليه السلام " في كل أصبع عشر من الإبل " يقتضي وجوب العشر في الظاهر لأنها هي الإصبع التي يقع عليها الاسم دون ما بطن منها كما أن السن التي يتعلق بها وجوب ديتها هي الظاهرة من لحم اللثة دون سنخها، والحكم في أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم الخبر فيهما وحصول الاتفاق عليهما (فصل) وفي الإصبع الزائدة حكومة وبذلك قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وعن زيد بن ثابت أن فيها ثلث دية الإصبع وذكر القاضي أنه قياس المذهب على رواية ايجاب الثلث في اليد الشلاء والأول أصح لأن التقدير لا يصار إليه الا بالتوقيف أو بمماثلته لما فيه توقيف وليس ذلك ههنا لأن اليد الشلاء يحصل بها الجمال والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب ولان جمال اليد الشلاء لأن يكاد يختلف والإصبع الزائدة تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها وقبحها فكيف يصح قياسها على اليد؟
(٦٣٢)