لم يصح (الرابع) ان يأتي بصورته الا ما ذكرنا من الاختلاف في ابدال لفظة بمثلها في المعنى (الخامس) الترتيب فإن قدم لفظة اللعنة على شئ من الألفاظ الأربعة أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يعتد به (السادس) الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا وتسميته ونسبته إن كان غائبا ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل ان لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعدم امكان دخولها جاز (فصل) وإذا كان الزوجان يعرفان العربية لم يجز ان يلتعنا بغيرها لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية. وان كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك. ويستحب ان يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما. وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما فلا بد من ترجمان قال القاضي ولا يجزئ في الترجمة أقل من اثنين عدلين وهو قول الشافعي وظاهر قول الخرقي لأنه قال ولا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه أقل من عدلين يعرفان لسانه وذكر أبو الخطاب رواية أخرى انه يجزئ قول عدل واحد وهو قول أبي حنيفة وسنذكر ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى (مسألة) قال (وإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي اشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده) وجملة ذلك أنه متى كان اللعان لنفي ولد فلابد من ذكره في لعانهما. وقال الشافعي لا تحتاج المرأة إلى ذكره لأنها لا تنفيه وإنما احتاج الزوج إلى ذكره لنفيه وقال أبو بكر لا يحتاج واحد منهما إلى ذكره وينتفي بزوال الفراش
(٦٥)