ويحتمل أن يعقلوا عنه إذا قلنا إنهم يرثونه لأنهم أهل دين واحد يرث بعضهم بعضا ولا يعقل يهودي عن نصراني ولا نصراني عن يهودي لأنهم لا موالاة بينهم وهم أهل ملتين مختلفتين ويحتمل أن يتعاقلا بناء على الروايتين في توارثهما (فصل) وإن تنصر يهودي أو تهود نصراني وقلنا إنه يقر عليه عقل عنه عصبته من أهل الدين الذي انتقل إليه وهل يعقل عنه الذين القتل عن دينهم؟ على وجهين وإن قلنا لا يقر لم يعقل عنه أحد لأنه كالمرتد والمرتد لا يعقل عنه أحد لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون ولا ذمي فيعقل عنه أهل الذمة وتكون جناية في ماله وكذلك كل من لا تحمل عاقله جناية يكون موجبها في ماله كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة (فصل) ولو رمى ذمي صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم آدميا فقتله لم يعقله المسلمون لأنه لم يكن مسلما حال رميه، ولا المعاهدون لأنه قتله وهو مسلم فيكون في مال الجاني، وهذا لو رمي وهو مسلم ثم ارتد ثم قتل السهم انسانا لم يعقله أحد. ولو جرح ذمي ذميا ثم أسلم الجارح ومات المجروح وكان أرش جراحه يزيد على الثلث فعقله على عصبة من أهل الذمة وما زاد على أرش لا يحمله أحد ويكون في مال الجاني كما ذكرنا، وإن لم يكن أرش الجرح مما تحمله العاقلة فجميع الدية على الجاني وكذلك الحكم إذا جرح مسلما ثم ارتد. ويحتمل أن تحمل الدية كلها العاقلة في المسئلتين لأن
(٥٠٨)